مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
المؤلف :
منلا خسرو
الجزء :
1
صفحة :
332
بَدَلَ نِصْفِ الْمَهْرِ (كَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْمُحَرَّمِ جَمَعَهُمَا) فِي النِّكَاحِ مِنْ الْمَحَارِمِ
(صَحَّ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ) الْمُقِرَّةِ بِنَبِيٍّ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ الصَّابِئَةِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً مُقِرَّةً بِنَبِيٍّ صَارَ ذِكْرُهَا عَبَثًا وَإِلَّا فَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا
. (وَ)
نِكَاحُ (الْمُحْرِمَةِ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
(وَلَوْ) كَانَ نِكَاحُهَا (لِمُحْرِمٍ) فَإِنَّ الْإِحْرَامَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ
[نِكَاحُ الْأَمَةِ]
. (وَ) نِكَاحُ (الْأَمَةِ، وَلَوْ) كَانَتْ (كِتَابِيَّةً أَوْ مَعَ طَوْلِ الْحُرَّةِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً كِتَابِيَّةً وَيُجَوِّزُهُ بِالْمُسْلِمَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ طَوْلِ الْحُرَّةِ وَالْمُرَادُ بِطَوْلِ الْحُرَّةِ الْقُدْرَةُ عَلَى نِكَاحِهَا بِأَنْ يَكُونَ لَهُ مَهْرُ الْحُرَّةِ وَنَفَقَتُهَا (وَ) نِكَاحُ (الْحُرَّةِ عَلَيْهَا) أَيْ الْأَمَةِ (لَا عَكْسُهُ) أَيْ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّة (وَلَوْ) كَانَ نِكَاحُهَا (فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ) لِبَقَاءِ أَثَرِ النِّكَاحِ الْمَانِعِ مِنْ الْعَقْدِ
. (وَ) نِكَاحُ (أَرْبَعٍ مِنْ حَرَائِرَ وَإِمَاءٍ لِلْحُرِّ فَقَطْ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَزْيَدُ مِنْ الْأَرْبَعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَتَزَوَّجُ إلَّا أَمَةً وَاحِدَةً (وَنِصْفُهَا لِلْعَبْدِ)
. (وَ) نِكَاحُ (حُبْلَى مِنْ الزِّنَا) لِدُخُولِهَا تَحْتَ قَوْله تَعَالَى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] .
(وَ) لَكِنْ (لَا تُوطَأُ قَبْلَ وَضْعِهَا) لِئَلَّا يَسْقِيَ مَاؤُهُ زَرْعَ غَيْرِهِ لَا لِاحْتِرَامِ مَاءِ الزَّانِي هَذَا إذَا كَانَ النَّاكِحُ غَيْرَ الزَّانِي، وَأَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْكُلِّ وَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ عِنْدَ الْكُلِّ وَيَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَقَلِّ الْمُسَمَّيَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ فَتَأْخُذَانِ مَهْرًا كَامِلًا، وَلَيْسَ لَهُمَا إلَّا نِصْفُ أَقَلِّ الْمُسَمَّيَيْنِ اهـ.
وَيُمْكِنُ إصْلَاحُ الْمَتْنِ بِالْعِنَايَةِ فَيُقَالُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الْمُسَمَّيَانِ فَنِصْفُ أَقَلِّ الْمُسَمَّيَيْنِ يَعْنِي لَهُمَا وَإِلَّا فَالْمُؤَاخَذَةُ عَلَى ظَاهِرِهِ ظَاهِرَةٌ لِقَوْلِهِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَإِنْ عَلِمَا فَلِكُلٍّ رُبُعُ مَهْرِهَا وَإِلَّا فَنِصْفُ أَقَلِّ الْمُسَمَّيَيْنِ اهـ. فَتَأَمَّلْ
[نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ]
(قَوْلُهُ: صَحَّ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ) قَالَ الْكَمَالُ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ وَلَا يَأْكُلَ ذَبِيحَتَهُمْ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَتُكْرَهُ الْكِتَابِيَّةُ الْحَرْبِيَّةُ إجْمَاعًا لِانْفِتَاحِ بَابِ الْفِتْنَةِ مَعَ إمْكَانِ التَّعَلُّقِ الْمُسْتَدْعِي لِلْمُقَامِ مَعَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَعْرِيضِ الْوَلَدِ عَلَى التَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَعَلَى الرِّقِّ بِأَنْ تُسْبَى وَهِيَ حُبْلَى فَيُولَدُ الْوَلَدُ رَقِيقًا، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُقِرَّةِ بِنَبِيٍّ) كَذَا قَالَ الْكَمَالُ الْكِتَابِيُّ مَنْ يُقِرُّ بِنَبِيٍّ وَيُؤْمِنُ بِكِتَابٍ وَفِي الْمُصَفَّى قَالُوا هَذَا يَعْنِي حِلَّ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ إذَا لَمْ تَعْتَقِدْ الْمَسِيحَ إلَهًا، أَمَّا إنْ اعْتَقَدَتْ فَلَا.
وَفِي مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَيَجِبُ أَنْ لَا يَأْكُلُوا ذَبَائِحَ أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا اعْتَقَدُوا أَنَّ الْمَسِيحَ إلَهٌ وَأَنَّ عُزَيْرًا إلَهٌ وَلَا يَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ، وَقِيلَ عَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَلَكِنْ بِالنَّظَرِ إلَى الدَّلَائِلِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الْأَكْلُ وَالتَّزَوُّجُ اهـ.
وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي مَبْسُوطِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ فِي الذَّبِيحَةِ قَالَ ذَبِيحَةُ النَّصْرَانِيِّ حَلَالٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَالَ بِثَالِثِ ثَلَاثَةٍ أَوْ لَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِإِطْلَاقِ الْكِتَابِ أَيْ الْهِدَايَةِ وَالدَّلِيلِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5] اهـ كَلَامُ الْكَمَالِ وَيُوَافِقُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ مِنْ ابْتِنَاءِ الْأَحْكَامِ عَلَى مَا يُظْهِرُونَ لَا عَلَى مَا يُضْمِرُونَ
[
نِكَاحُ الْمُحْرِمَةِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
]
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ مَعَ طَوْلِ الْحُرَّةِ) عَلِمْت كَرَاهَةَ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ الْحُرَّةِ وَصَرَّحَ فِي الْبَدَائِعِ بِكَرَاهَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَنْزِيهِيَّةٌ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْمُبَاحِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ رَاجِحًا عَلَى الْفِعْلِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْفَتْحِ.
(قَوْلُهُ: وَنِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا) كَذَلِكَ يَجُوزُ مَعَهَا وَيَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ) قَيَّدَ بِالنِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ مُرَاجَعَةُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ فِيهَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الرَّجْعَةِ وَالْمُرَادُ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ فَلَوْ دَخَلَ بِالْحُرَّةِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَمْنَعُ نِكَاحَ الْأَمَةِ، وَلَوْ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنْ الْإِمَاءِ وَخَمْسًا مِنْ الْحَرَائِرِ فِي عَقْدٍ صَحَّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْخَمْسِ بَاطِلٌ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْجَمْعُ فَصَحَّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ
(قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} [النساء: 3] . الْآيَةَ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَهُ {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] ، فَاسْتَفَدْنَا أَنَّ حِلَّ الْأَرْبَعِ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ خَوْفِ عَدَمِ الْعَدْلِ وَثُبُوتِ الْمَنْعِ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ عِنْدَ خَوْفِهِ قَالَهُ الْكَمَالُ فِي بَابِ الْقَسْمِ.
وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ مَا ظَاهِرُهُ يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا خَافَ عَدَمَ الْعَدْلِ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ لَا أَنَّهُ يَحْرُمُ.
(قَوْلُهُ: وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّبْيِينِ، وَهَذَا الْإِطْلَاقُ قَوْلٌ بِالْمَفْهُومِ وَلَا نَقُولُ بِهِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ كَمَا فِي الْكَافِي وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ إلَى الْبَيَانِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا تُوطَأُ) حُكْمُ الدَّوَاعِي كَالْوَطْءِ لَا تَحِلُّ كَمَا فِي الْبَحْرِ
[نِكَاحُ حُبْلَى مِنْ الزِّنَا]
(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَسْقِيَ مَاؤُهُ زَرْعَ غَيْرِهِ) فَإِنْ قِيلَ فَمُ الرَّحِمِ يَنْسَدُّ فِي الْحَبَلِ فَكَيْفَ يَكُونُ سَاقِيًا قُلْنَا شَعْرُهُ يَنْبُتُ مِنْ مَاءِ الْغَيْرِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمِعْرَاجِ وَمِثْلُهُ فِي الْكَافِي اهـ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ ازْدِيَادُ نَبَاتِ الشَّعْرِ لَا أَصْلُ نَبَاتِهِ؛ وَلِذَا قَالَ فِي التَّبْيِينِ وَالْكَافِي؛ لِأَنَّ بِهِ يَزْدَادُ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ حِدَةً كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ اهـ.
وَهَذِهِ حِكْمَتُهُ وَإِلَّا فَالْمُرَادُ الْمَنْعُ مِنْ الْوَطْءِ لِمَا قَالَ فِي الْفَتْحِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» يَعْنِي إتْيَانَ الْحَبَالَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ اهـ.
اسم الکتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
المؤلف :
منلا خسرو
الجزء :
1
صفحة :
332
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir